سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
377
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
داده باشد بلكه نص بطور مطلق امر به پختن نموده كه اطلاق هم با آب و نمك به تنهائى صادق بوده و هم با اضافاتى كه ذكر شد . قوله : من الامر بطبخها : يعنى طبخ عقيقه . قوله : و المعتبر مسمّاه : يعنى مسمّاى طبخ . قوله : و اقلّه ان يطبخ : ضمير در [ اقلّه ] به طبخ راجعست . قوله : و لو اضيف اليهما : ضمير تثنيه به [ الماء و الملح ] راجع است . قوله : الصّادق به : ضمير در [ به ] به طبخ بالماء و الملح مع الاضافة اليهما راجع است . قوله : بل به مطلقا : ضمير در [ به ] به طبخ راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه در آن قيدى بخصوص آب و نمك يا غير آنها وجود ندارد . [ مبحث رضاع ] متن : و منها : الرضاع " فيجب على الأم إرضاع اللباء بكسر اللام ، و هو أول اللبن في النتاج ، قاله الجوهري ، و في نهاية ابن الأثير : هو أول ما ، يحلب عند الولادة . و لم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه و ربما قيده بعض بثلاثة أيام . و ظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة . و إنما وجب عليها ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه ، و مع ذلك لا يجب عليها التبرع به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :